Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47277 بتاريخ 08/03/2023 : عدم قبول الدفوعات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون على الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارة دفوعات لأول مرة أمامها إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- المآخذ الموجهة إلى نتيجة الاختبار من حيث عناصرها الواقعية وتقديرها الفني تعد من مسائل الموضوع، ولا تقبل لدى محكمة التعقيب متى كانت مبنية على دفوع لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الأصل.
- لا يعد القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم متحققا متى ثبت أن الطلب محل الحكم كان واردا ضمن عريضة افتتاح الدعوى أو تمسك به الطاعن في طور الاستئناف، ويكون الجدل المتعلق بقيمة المبالغ المحكوم بها نقاشا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصول6و140و143 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين54و58 من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والالكترونيك autres décisions
- الفصل50 من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والالكترونيك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.