Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48096 بتاريخ 17/05/2017 : عدم امتداد إجراءات الشفعة إلى الدائن المرتهن لغياب نص استثنائي يدرجه ضمن مخاطبيها

J P 48096/201717 mai 2017

Principe juridique

  1. إجراءات الشفعة ذات طبيعة استثنائية فلا يجوز التوسّع في تأويل نصوصها بإدخال الدائن المرتهن ضمن المخاطبين بعرض ثمن المبيع إذا لم يرد نصّ صريح يجعل ذلك من موجبات الشفعة.
  2. عدم تعرّض أحكام الشفعة للرهن العقاري يقتضي إخضاع مركز الدائن المرتهن للقواعد الخاصة بالرهن العقاري بما تكفله من حق تتبع العقار في أي يد ينتقل إليها وضمانات استخلاص الدين.
  3. صفة الدائن المرتهن على العقار المشفوع فيه لا تُنشئ له حقا في مطالبة الشفيع بعرض ثمن المبيع عليه إلى جانب المشتري المشفوع ضده لأن نطاق إجراءات الشفعة يحدده النص على وجه الحصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.