Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48698 بتاريخ 10/02/2023 : رفض الدعوى الحوزية عند عدم ثبوت الحيازة المنفردة بصفة مالك

J P 48698/202310 février 2023

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية لا تقوم على ثبوت حق الملكية أو نفيه وإنما تتجه إلى حماية الوضع الظاهر للحيازة، وعلى المحكمة أن تحصر نظرها في مدى توفر شروطها القانونية دون تأسيس قضائها على أساس الحق العيني في الأصل.
  2. لا تقبل الدعوى الحوزية إلا إذا ثبتت حيازة الطالب للعقار مدة عام على الأقل وكانت الحيازة مستمرة وهادئة وبدون التباس ولا انقطاع وبصفة مالك، فإذا قصرت البينة عن إثبات الانفراد بالتصرف والحوز تعين الحكم بالرفض.
  3. المحكمة تخرق القانون وتحرف الوقائع إذا استخلصت قيام الحيازة من وسائل لا تنهض دليلا عليها أو من محاضر لا تتضمن إقرارا بالحيازة، متى كان مضمونها لا يثبت تصرفا منفردا بصفة مالك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.