Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47900.2022 بتاريخ 19/12/2022 : بطلان حكم التسجيل الاختياري عند خلوه من تعليل يبين أسس رفض المعارضة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تبين بتعليل واضح وسائغ الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها رفض المعارضة، وإلا اعتبر حكمها فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
- لا يكون تعليل الحكم قانونيا إلا إذا اشتمل على عرض دفوع الخصوم الجوهرية والرد عليها بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويؤدي الالتفات عن دفوع جوهرية إلى نقص التسبيب.
- تلتزم محكمة التسجيل بتطبيق مؤيدات جميع الأطراف على العين وإجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة لاستخلاص النتائج القانونية، ولا يجوز إقصاء مؤيدات معارضة دون بيان سبب عدم الالتفات إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.