Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48419.2022 بتاريخ 03/04/2023 : يعيب الحكم المسحي القائم على بحث موطني غير متبوع بتطبيق المؤيدات على العين
Principe juridique
- تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري بإنجاز الأبحاث والأعمال الاستقرائية الكفيلة بتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة المؤيدات المقدمة ومناقشتها وتطبيقها على العين عند الاقتضاء بما يتيح استخلاص المالك الحقيقي قانونا.
- يعد الحكم المسحي معيبا إذا تأسس على بحث موطني يقتصر على تحرير أقوال الخصوم دون تلقي بينة الحيازة أو الترجيح بين المؤيدات أو استخلاص النتائج القانونية المستمدة منها.
- يستوجب التعليل القانوني أن يتضمن الحكم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها بأسباب واضحة وسائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.