Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48529.2017 بتاريخ 12/02/2018 : استثناء الضمان بعقد التأمين لا يعتد به دون إثبات شروطه العامة والخاصة من متمسكه
Principe juridique
- استثناء الضمان في عقد التأمين يبقى دفعا يقتضي من متمسكه إثباته بإيداع الشروط العامة والشروط الخاصة للعقد، إذ لا يكفي الادعاء بوجوده دون قيام الدليل عليه من وثائق العقد.
- لا تلتزم المحكمة، التزاما بمبدأ حيادها وبمقتضى أن المحكمة لا تكون حجج الخصوم، بإصدار حكم تحضيري لحمل أحد الأطراف على توفير وسائل إثبات دفعه، لأن عبء الإثبات يبقى محمولا على من ادعى.
- متى استقام الحكم في رفض الدفع باستثناء الضمان لعدم ثبوته، فإن ذلك يغني عن التعرض لبقية الدفوع المتعلقة بتحديد النص القانوني الواجب التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
- احكام الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- امر 1961 بفصليه 1 و4 autres décisions
- الفصل 120 من ق ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.