Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 15/48349 بتاريخ 02/03/2016 : عدم قبول مطالب الأجير المتعلقة بمستحقات شملها صلح قضائي لزوال الخصومة

J P 15/48349/20162 mars 2016

Principe juridique

  1. الصلح عقد موضوعه رفع النزاع وقطع الخصومة ويترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا تقبل من جديد مطالب قضائية تتناول ذات المستحقات التي شملها الصلح.
  2. عند إخلال أحد طرفي الصلح بالتزاماته لا يفتح ذلك باب إعادة طرح النزاع في أصل الحق، وإنما يخول للطرف الآخر طلب إتمام تنفيذ الصلح ما أمكن أو طلب فسخه مع التعويض بحسب الأحوال.
  3. إذا تعلقت المطالبة بمبالغ سبق ضبطها صلب صلح قضائي فإن الطريق القانوني لاستخلاصها يكون بطلب إتمام تنفيذ منطوق الحكم المتضمن لفصول الصلح وبوسائل التنفيذ الجبري، لا بإقامة دعوى جديدة في ذات الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م ش-الفصل 207 م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 207 م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 1458 م ا ع-الفصل 1467 م ا ع-الفصل 1471 م ا ع-الفصلين 213 م ش و 128 م م م ت-الفصول 122 و 123 م م م ت و 207 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.