Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48307 بتاريخ 06/02/2023 : الشيك واجب الاداء لدى الاطلاع فلا يصلح لتوثقة دين مؤجل الدفع

J P 48307/20236 février 2023

Principe juridique

  1. الشيك يعد أداة وفاء واجبة الدفع لدى الاطلاع، وكل شرط يتضمن تأجيل أدائه يعتبر كأن لم يكن ولا ينتج آثاره بين الأطراف.
  2. لا يجوز للأطراف تغيير الطبيعة القانونية للشيك بنقل وظيفته من وسيلة خلاص إلى توثقة للدين المؤجل الدفع، لأن نظام الشيك مستقل ويخالف في جوهره نظام الكمبيالة التي تمثل وسيلة ائتمان.
  3. متى تعارض بند اتفاقي مع قاعدة آمرة مقررة للشيك باعتباره واجب الأداء لدى الاطلاع، تعين طرح ذلك البند وعدم الاحتجاج به لاستخلاص حلول الدين على خلاف مقتضيات تلك القاعدة.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185-الفصل 371 من م ت-الفصل 242 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.