Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56980 بتاريخ 15/01/2019 : نقض الحكم عند تجاهل طلب سماع بينة الخصم المؤثر في تكييف شروط الدعوى الحوزية

J P 56980/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية لا تتأسس على ثبوت الملكية وإنما يكفي ادعاء التصرف بوجه مالك متى توفرت الشروط القانونية للحوز، وتفصل المحكمة فيها على أساس حماية الوضع الظاهر دون التعرض للجانب الاستحقاقي.
  2. يتعين على المحكمة عند التثبت من شروط الدعوى الحوزية أن تمكن الخصوم من تقديم بيناتهم وتستجيب لطلب إعادة الأبحاث متى تمسك به الخصم وكان من شأنه التأثير في وجه الفصل، وإلا عدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  3. لا يكفي اعتماد تاريخ محضر المعاينة لإثبات زمن حصول الشغب ما لم يتضمن المحضر تحديد تاريخ الواقعة، ويتوجب على المحكمة مزيد التقصي بشأن تاريخ الشغب للتحقق من استيفاء شرط المدة المنصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 54 من م م م ت-الفصل 180 م ح ع-الفصل 51 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-الفصول 52 و53 و54 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.