Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62673 بتاريخ 23/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم لا من تاريخ العلم الفعلي به.
- تُعدّ المسقطات وجوبية ويتعيّن على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيام سبب السقوط.
Textes appliqués
- الفصل195 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.