Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62673 بتاريخ 23/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 62673/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
  2. يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم لا من تاريخ العلم الفعلي به.
  3. تُعدّ المسقطات وجوبية ويتعيّن على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيام سبب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.