Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 63733 بتاريخ 05/02/2019 : رفض دعوى رفع المضرة عند عدم ثبوت المضرة المشتكى منها

J P 63733/20195 février 2019

Principe juridique

  1. لا تُقبل دعوى رفع المضرة إلا إذا ثبتت المضرة المشتكى منها التي تأسست عليها الدعوى، فإذا لم يثبتها الاختبار أو بقية وسائل الإثبات تعيّن رفض الدعوى لعدم تأسيسها واقعيا وقانونيا.
  2. لا يجوز تأسيس القضاء برفع المضرة على ضرر مغاير للضرر المدعى به، لأن تغيير وصف المضرة إلى مظهر آخر غير محل الطلب يُفقد الدعوى ركنها الواقعي ويجعل الحكم القاضي بالإزالة غير قائم على أساس.
  3. إذا انتهت الخبرة إلى معاينة أمر لم يُثره المدعي كسبب للمضرة ولم يتبين أنه مكدّر للراحة أو مضرّ بالصحة، فإن ذلك لا يكفي وحده لقيام حق الإزالة المقرر للمجاورين.

Textes appliqués

  • الفصل 100 من م ا ع-الفصل 99 من م ا ع-الفصلين 141 و 143 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.