Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65081 بتاريخ 11/06/2019 : ثبوت المسؤولية التقصيرية بقيام خطأ الإخلال بواجب الحيطة والحذر

J P 65081/201911 juin 2019

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية متى ثبت إخلال الشخص بواجب قانوني من واجبات الحيطة والحذر ترتب عنه ضرر، ويكفي ثبوت الخطأ على هذا الوجه لاعتبار دعوى التعويض مؤسسة.
  2. لا يمنع غياب حكم جزائي بات من نظر القاضي المدني في المسؤولية المدنية وفق قواعدها الخاصة، كما أن صدور أحكام جزائية بالإدانة ولو كانت غيابية يعزز ما انتهى إليه القضاء المدني دون أن يكون ذلك شرطا لازما لقيام الخطأ المدني.
  3. يعد التعويض عن الضرر المعنوي تعويضا ذا طبيعة رمزية لا يخضع لتقدير حسابي دقيق، ويترك ضبطه لما تراه المحكمة متناسبا مع طبيعة الضرر الأدبي دون وجوب الترفيع متى قدرت كفاية المبلغ المقضي به.
  4. يبقى طلب التعويض عن الضرر المادي غير قائم إذا لم يدعم بما يثبته، بما يوجب رفضه عند خلو الملف مما يفيد تحقق الضرر أو مقدار ما يلزم لجبره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.