Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74923.2022 بتاريخ 28/01/2025 : سقوط أجل الشفعة الخاص يتوقف على ثبوت تعذر الإعلام
Principe juridique
- يترتب عن تنقيح الفصل 115 م ح ع جعل إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ التزاما وجوبيا محمولا على المشتري قصد تفعيل الشفافية ومنع التستر على المعاملات بين الشركاء في الملكية.
- لا يُفعَّل أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 115 م ح ع إلا إذا أثبت المشتري واقعة تعذر الإعلام باعتبارها واقعة قانونية تُثبت بكل الوسائل وتخضع لتقدير محكمة الموضوع.
- عند عدم حصول الإعلام وعدم ثبوت التعذر لا يستفيد المشتري من الآجال الخاصة بالفصل 115 م ح ع وتظل ممارسة حق الشفعة خاضعة لأحكام القانون العام.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصل 103 م ح ع-الفصل 111 م ح ع-الفصلين 40 و 128 م م م ت-الفصلين 111 و 112 م ح ع-الفصل 115 جديد م ح ع-الفصل 540 م ا ع-الفصل 532 م ا ع-الفصل 402 م ا ع-القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15/5/2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.