Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74805 بتاريخ 02/12/2020 : الفسخ الرضائي لعقد البيع لا يعد تفويتا يواجه به الشفيع

J P 74805/20202 décembre 2020

Principe juridique

  1. استثناء عدم نفاذ عمليات التفويت التي يجريها المشتري في مواجهة الشفيع ينصرف إلى التصرفات القانونية التي تخرج العقار من الذمة المالية للمشتري وتنقل ملكيته إلى الغير بقصد حرمان الشفيع من الحلول محل المشتري.
  2. فسخ عقد البيع بالتراضي بعد ترسيمه بالسجل العقاري لا يندرج ضمن عمليات التفويت الناقلة للملكية، لأنه يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع ولا يمس من قيام حق الشفعة من حيث المبدأ.
  3. يتعين على محكمة الأصل عند إقصاء أثر الفسخ الرضائي بدعوى الانحراف بإجراءات الشفعة أن تبين تعليلا كيفية تحقق هذا الانحراف في ضوء ما ثبت من ترسيم الفسخ واسترجاع الملكية، وإلا كان قضاؤها قاصرا في التعليل وخارقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 103 و111 و 115 من م ح ع-الفصل 114 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.