Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75374.2019 بتاريخ 12/02/2020 : وجوب استنفاذ محكمة الإحالة ولايتها في الدفوعات الجوهرية غير المشمولة بالنقض بعد تجاوز الدفع بالسقوط
Principe juridique
- دعوى التعويض عن حرمان المتسوغ من حق الأولوية في الكراء المؤسسة على مخالفة أحكام قانون الأكرية التجارية لا تُكيّف باعتبارها جنحة أو شبه جنحة، فلا تُخضع لآجال السقوط الواردة بالفصل 115 م إ ع.
- عند خلوّ قانون الأكرية التجارية من نص يحدد آجالا لسقوط الحق في القيام بطلب التعويض الناجم عن مخالفة أحكامه، تُطبق آجال القيام الواردة بالقانون العام وتحديدا بالفصل 402 م إ ع.
- محكمة الإحالة إذا تجاوزت الدفع الإجرائي الذي كان محل النقض وكانت قد سايرت قرار النقض في تلك النقطة، يتعين عليها استنفاذ ولايتها بالنظر في بقية الدفوعات الجوهرية المتعلقة بأصل الحق وتحليلها والرد عليها، وإلا عُدّ ذلك سوء تطبيق للفصل 191 م م م ت يوجب نقض قرارها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 2016/35966 autres décisions
- الفصل 115 م إ ع autres décisions
- الفصل 402 م إ ع autres décisions
- الفصل191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 18 autres décisions
- الفصل 11 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 9 من قانون الاكرية autres décisions
- الفصل 8 autres décisions
- الفصلين 10 و18 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 402 من م إ ع autres décisions
- الفصل 115 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.