Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75390.2012 بتاريخ 28/11/2013 : مخالفة كراس شروط التقسيم المضمنة بالعقد تعد خطأ عقديا يخول للبائع طلب إزالة البناء المخالف

J P 75390.2012/201328 novembre 2013

Principe juridique

  1. مصدر التزام الجوار يتحدد بحسب منشئه، فتقوم المسؤولية العقدية متى كان الالتزام ناشئا عن العقد وتقوم المسؤولية التقصيرية متى كان منشأ الالتزام القانون أو شبه الجنحة أو الجنحة.
  2. كراس شروط التقسيم يشكل مصدرا للالتزامات العمرانية الملزمة للباعث العقاري ولمنجر البناء وللمالكين عند التفويت، ويقيد حرية المالك باعتباره قيودا موضوعية لفائدة المصلحة العامة متصلة بالنظام العام.
  3. تضمين عقد البيع التزام المشتري باحترام كراس شروط التقسيم يجعل مخالفتها خطأ عقديا يتمثل في عدم الوفاء بالالتزام، ويجيز للدائن طلب الخسارة وطلب الإذن بإزالة ما أحدثه المدين من بناءات مخالفة على مصروفه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.