Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61743 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق العامل المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى تقاضاها العملة القارون
Principe juridique
- إذا استثنى النظام الأساسي الخاص من نطاق تطبيقه الأعوان الوقتيين و المتعاقدين فإن العلاقة الشغلية تخضع للنص العام وهو مجلة الشغل.
- يستفاد من الفصل 6-4 فقرة ثالثة من مجلة الشغل أن العملة المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة يتقاضون منحا لا تقلّ عن المنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.
- متى كان العملة القارون ينتفعون بمنحة الشهر الثالث عشر بمقتضى نص ترتيبي فإن العامل المنتدب بموجب عقد شغل لمدّة معينة يستحق نفس المنحة طالما لم يثبت ما يبرر حرمانه منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.