Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28687 بتاريخ 12/3/2021 : عدم اعتبار مكتب المحامي مقرا مختارا بعد انتهاء الدرجة التي ناب فيها
Principe juridique
- لا يعتبر مقر المحامي مقرا مختارا لمنوّبه إلا في درجة التقاضي التي ناب فيها وتنتهي آثاره بصدور الحكم في تلك الدرجة فلا تمتد النيابة إلى طور التعقيب.
- إذا لم يثبت تعيين المقر المختار تعيينا صحيحا في طور التعقيب تعذّر التحقق من احترام مبدأ المواجهة بين المتقاضين بما يقتضي عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- إن انقضاء النيابة بانتهاء درجة التقاضي يجعل كل استدعاء أو إعلام موجّه على أساسها غير منتج لأثره في الطور اللاحق متى لم يتجدد التعيين وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 68 م م م ت-قرارها عدد 03 الصادر بتاريخ 27/11/1987 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.