Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28687 بتاريخ 12/3/2021 : عدم اعتبار مكتب المحامي مقرا مختارا بعد انتهاء الدرجة التي ناب فيها

J P 28687/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يعتبر مقر المحامي مقرا مختارا لمنوّبه إلا في درجة التقاضي التي ناب فيها وتنتهي آثاره بصدور الحكم في تلك الدرجة فلا تمتد النيابة إلى طور التعقيب.
  2. إذا لم يثبت تعيين المقر المختار تعيينا صحيحا في طور التعقيب تعذّر التحقق من احترام مبدأ المواجهة بين المتقاضين بما يقتضي عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  3. إن انقضاء النيابة بانتهاء درجة التقاضي يجعل كل استدعاء أو إعلام موجّه على أساسها غير منتج لأثره في الطور اللاحق متى لم يتجدد التعيين وفق ما يقتضيه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 68 م م م ت-قرارها عدد 03 الصادر بتاريخ 27/11/1987 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.