Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75711.2019 بتاريخ 30/10/2020 : تنصيف مسؤولية حوادث المرور عند غموض صورة الحادث لغياب مؤيدات محايدة
Principe juridique
- إذا بُني إسناد المسؤولية كاملة في حادث مرور على محضر بحث لا يضمّ سوى تصريحات الأطراف دون معاينات ميدانية أو مثال تقريبي أو شهادات، فإن اعتماد المحكمة على تصريح أحد الطرفين وحده لا يكفي لترجيح صورة الحادث قانونا.
- عند تضارب تصريحات طرفي الحادث وغياب عناصر محايدة تفصل في كيفية وقوعه، تُعدّ صورة الحادث غير واضحة بما يمنع تطبيق الحالة التي تُحمّل أحد السائقين كامل المسؤولية ويُوجب تطبيق الحالة التي تقضي بتنصيف المسؤولية بين الطرفين.
- يكون القرار الاستئنافي واجب النقض متى انتهى إلى تحديد الحالة القانونية المنطبقة على الحادث خلافا لمحتوى محضر البحث وسائر أوراق الملف بما يؤثر في توزيع المسؤولية على غير أساس ثابت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 534 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.