Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75891.2019 بتاريخ 14/10/2020 : مخالفة القسمة القضائية للفصل 119 من م ح ع عند إفراز مناب شريك واحد
Principe juridique
- تنعقد رقابة محكمة التعقيب على العيوب القانونية المتعلقة بحسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير المسائل الموضوعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
- يعد الحكم بالقسمة مخالفا لأحكام الفصل 119 من م ح ع إذا اقتصر على إفراز مناب شريك واحد مع إبقاء سائر الشركاء في حالة شيوع، لأن معيار القسمة القضائية يقتضي ضبط وفرز ما يمكن أن يمتاز به كل شريك بما يحقق قابلية الاستغلال ومصلحة الشركاء والمشترك.
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بفرز منابات لا يمكن تحديد أصحابها ونسب استحقاقهم اعتمادا على شهادة الملكية، إذ يتعين أن تكون هوية المالكين وأنصبتهم ثابتة بالوثيقة المعتمدة لإمكان إجراء القسمة على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.