Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88827-88857 بتاريخ 15/01/2020 : قبول الدفع الجديد أمام محكمة الإحالة رغم عدم إثارته قبل النقض موجب للنقض

J P 88827/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. تتقيد محكمة الإحالة بحدود المطاعن التي قبلتها محكمة التعقيب، فلا يجوز لها قبول دفع جديد يثار لأول مرة أمامها إذا لم يقع التمسك به لدى قضاء الأصل قبل صدور قرار النقض، وإلا عُدّ ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
  2. يُشترط لخصم المبالغ المدفوعة بعنوان تسبقة عن راس مال عند الوفاة أن يكون الخصم من التعويضات المقضى بها عن الضرر الاقتصادي، ولا يمتد الخصم إلى مبالغ التعويض عن الضرر المعنوي عند عدم القضاء بالتعويض عن الضرر الاقتصادي، وإلا كان الحكم خارقا للقانون.
  3. إذا اتصل القضاء بالفرع الجزائي الذي تأسست عليه الدعوى فإن إثارة مطعن يتعلق بمناقشة تحديد المسؤولية على وجه ينال من ذلك الاتصال تكون غير وجيهة ويتعين ردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.