Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28234 بتاريخ 20/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين

J P 28234/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بها بطلان الحكم لتعلقه بصحة تكوين القرار القضائي.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يجعلها في حكم المعدوم، وما بني على المعدوم يعد مشوبا بالبطلان لافتقاده لركن شكلي جوهري.
  3. تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل، ولها أن تثير من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتعلقة بإحكام الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.