Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28234 بتاريخ 20/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بها بطلان الحكم لتعلقه بصحة تكوين القرار القضائي.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يجعلها في حكم المعدوم، وما بني على المعدوم يعد مشوبا بالبطلان لافتقاده لركن شكلي جوهري.
- تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل، ولها أن تثير من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتعلقة بإحكام الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.