Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81724.2012 بتاريخ 25/04/2014 : لا تبطل الشهادة الكتابية غير المتلقاة من القاضي إلا إذا كانت وسيلة الإثبات الوحيدة المعتمدة للحكم
Principe juridique
- لا يترتب بطلان البينة غير المتلقاة من القاضي إلا إذا كانت هي وسيلة الإثبات الوحيدة التي بنت عليها المحكمة قضاءها دون أن تسند حكمها إلى أدلة أو قرائن أخرى.
- يجوز للمحكمة الاستناد إلى مجموعة من الأدلة والقرائن المتعددة والمتظافرة لاستخلاص الواقعة محل النزاع متى كان لها أصل ثابت بأوراق الملف وكانت كافية لإسناد النتيجة التي انتهت إليها.
- تعليل الحكم يكون مستساغا ولا يعد ضعفا متى أبرزت المحكمة العناصر المعتمدة في تكوين قناعتها وبيّنت أن الشهادات الكتابية لم تكن إلا قرينة معززة لأدلة أخرى وليست وحدها أساس القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 36 من م ا ع autres décisions
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
- 98 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.