Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00345.2015 بتاريخ 12/11/2015 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين عند عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى جميع الخصوم في دعوى غير قابلة للتجزئة

J P 00345.2015/201512 novembre 2015

Principe juridique

  1. يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين لنفس إجراءات الطعن بالتعقيب، ويعدّ تضمين ما يفيد تبليغ نظير من مذكرة أسباب الطعن إلى الخصوم بواسطة عدل منفذ شرطا شكليا جوهريا لقبول المطلب.
  2. إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، فإن اختصام جميع الأطراف يقتضي قانونا تمام تبليغ مذكرة الطعن إلى جميع الخصوم، ويترتب على الإخلال بتبليغ أحدهم سقوط الطعن من الوجهة الشكلية.
  3. لا يعتدّ في إجراءات التبليغ بمجرد الادعاء بوفاة الخصم دون حجة رسمية، ويتعيّن عند عدم ثبوت الوفاة إتمام الإجراءات طبق البيانات الواجبة بمحضر الإبلاغ، وإلا تعرّض المحضر للبطلان لتعلقه بإجراءات أساسية تهم النظام العام.
  4. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يتمسك بها الخصوم، متى تبيّن لها من أوراق الملف عدم احترام الشكلية الموجبة للسقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.