Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35617.2016 بتاريخ 16/06/2016 : استحقاق جراية الباقين على قيد الحياة يوجب حصر ضمان المؤمن في الفارق
Principe juridique
- استحقاق أولي حق المتضرر لجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي يترتب عنه أن لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.
- قواعد توزيع وصرف التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي وفق أحكام مجلة التأمين هي مسائل تتعلق بالنظام العام بما يوجب على محكمة الموضوع التعرض لها ولا يجوز لها الاجتهاد في شأنها أو التغاضي عن النظر فيها.
- الحق في التعويض عن الضرر المعنوي يتولد عن الحادثة ويستقر في الذمة المالية لصاحب الحق متى تحقق الضرر في قائم حياته فينتقل إلى الورثة عند الوفاة باعتباره حقا ثابتا ومستحقا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.