Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 602.2013 بتاريخ 30/05/2013 : حجية حكم التحيين باتة مانعة من رجوع محاكم الحق العام لإبطال عقد مأذون بترسيمه

J P 602.2013/201330 mai 2013

Principe juridique

  1. إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.
  2. يترتب عن حكم التحيين البات إكساء الترسيمات المأذون بها قوة ثبوتية مطلقة ذات مفعول تطهيري بما يمنع محاكم الحق العام من الرجوع لإبطال عقد مأذون بترسيمه في إطار التحيين بعد صيرورة الحكم باتا.
  3. لا يكفي مجرد ثبوت التفليس اللاحق لإثبات إعسار المدين زمن التصرف المطعون فيه وفق الفصل 306 م ا ع ما لم يقع بيان مقدار الدين وكونه يتجاوز قيمة المال المفوت واستحالة استخلاصه من بقية مكاسب المدين المتاحة للتنفيذ.
  4. متى انتهت المحكمة إلى توفر صفة الدائن قبل التصرف في جانب بعض القائمين بالدعوى دون غيرهم، تعين عليها ترتيب الأثر القانوني على ذلك في نطاق قبول الاستئناف وأصله وعدم التناقض بين التعليل والمنطوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.