Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 602.2013 بتاريخ 30/05/2013 : حجية حكم التحيين باتة مانعة من رجوع محاكم الحق العام لإبطال عقد مأذون بترسيمه
Principe juridique
- إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.
- يترتب عن حكم التحيين البات إكساء الترسيمات المأذون بها قوة ثبوتية مطلقة ذات مفعول تطهيري بما يمنع محاكم الحق العام من الرجوع لإبطال عقد مأذون بترسيمه في إطار التحيين بعد صيرورة الحكم باتا.
- لا يكفي مجرد ثبوت التفليس اللاحق لإثبات إعسار المدين زمن التصرف المطعون فيه وفق الفصل 306 م ا ع ما لم يقع بيان مقدار الدين وكونه يتجاوز قيمة المال المفوت واستحالة استخلاصه من بقية مكاسب المدين المتاحة للتنفيذ.
- متى انتهت المحكمة إلى توفر صفة الدائن قبل التصرف في جانب بعض القائمين بالدعوى دون غيرهم، تعين عليها ترتيب الأثر القانوني على ذلك في نطاق قبول الاستئناف وأصله وعدم التناقض بين التعليل والمنطوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م م ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على البوايل التجارية-الفصل 306 م ا ع-الفصل 27 من القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001-الفصل 440 من مجلة اللالتزامات والعقود-الفصل 564 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 191 م م م ت-الفصل 178 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 522 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 428 و434 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 485 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 32 من القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 337 من م ح ع-الفصل 322 مطرر من مجلة الحقوق العينية-الفصل 322 من مكرر من نفس المجلة-الفصل 462 من المجلة التجارية-الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 119 من نفس المجلة-الفقرة الاولى من الفصل 14 من م م م ت-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفقرة الثانية من الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 146 و286 من مجل المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 82 م ا ع-الفصل 83 م ا ع-الفصل 22 من القانون عـ67ـدد لسنـ2009ـة المؤرخ في 12/8/2009-الفصل 192 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.