Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67891 بتاريخ 28/10/2020 : تقدير وجود المضرة بين الأجوار يرجع لاعتماد الاختبار المؤسس على رخصة البناء وكراس الشروط
Principe juridique
- متى كان تقرير الاختبار قد أُنجز على أساس دراسة المؤيدات الفنية والقانونية المعتمدة في البناء وخاصة رخصة البناء والأمثلة المصاحبة لها وكراس الشروط، واستند إلى أسس علمية وفنية سليمة، فإن المحكمة تعتمد نتائجه في تقدير وجود المضرة وكيفية رفعها.
- الدفع بحصول رفع المضرة بعد إجراء الاختبار أو أثناء نظر النزاع يتعلق بالتنفيذ ولا يصلح للاحتجاج به كسبب لنفي المضرة قبل صدور الحكم الفاصل في الأصل.
- إذا انتهى الاختبار إلى وجود مضرة ولو بنسبة محدودة فإن الحكم يتجه إلى الأمر برفعها وفق الكيفية الفنية المقترحة بالتقرير المعتمد باعتبارها الوسيلة الملائمة لإزالة أثرها.
Textes appliqués
- الفصل 99 م إ ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 174 م ح ع-الفصل 175 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.