Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 69534 بتاريخ 10/07/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام مقدرة مهنية مفترضة دون اشتراط إثبات مزاولة عمل فعلي
قرار استئنافي عدد 69534 بتاريخ 10/07/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني على أساس المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط مزاولة فعلية لنشاط مهني
Principe juridique
- تقرير الاختبار الطبي إذا استوفى موجباته الفنية والعلمية وتم إنجازه وفق القانون الواجب التطبيق ولم يقع الإدلاء بما يخالفه، فإنه يعتمد في تقدير الأضرار ولا يُجاب طلب إعادة الفحص لمجرد الادعاء بالشطط أو المبالغة.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة فعلية لنشاط مهني متى كانت النصوص المعتمدة صيغت بعبارات مطلقة وأقرت إمكان اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية، بما يفيد افتراض مقدرة مهنية لكل بالغ سن الرشد يكون الانتقاص منها موجبا للتعويض.
- التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت على العمل يستقيم متى ثبتت مدة العجز بالشهادة الطبية وثبتت المهنة بمحاضر الأبحاث، ويقع حينئذ رد الدفع القائم على تجرد المتضرر من النشاط المهني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.