Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80174.2019 بتاريخ 18/01/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله

J P 80174.2019/202118 janvier 2021

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله.
  2. الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918 لا يفيد منع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب بل يخول للدولة رفع الدعاوي الاستحقاقية إزاء الحائزين ويقابل ذلك تمكين من تتوفر في جانبه شروط الحيازة القانونية من معارضة تلك الدعاوى والتمسك بقرينة التقادم.
  3. الاستثناء الوارد بخصوص ملك الدولة العام بعدم قبوله الحوز لا يجوز التوسع فيه بالتأويل ليشمل ملك الدولة الخاص لكونه قيدا على القواعد العامة لا يتجاوز القدر المحضور مدة وصورة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.