Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62074 بتاريخ 29/5/2024 : انتفاء صفة المشاغب بثبوت الحيازة بعقود تسويغ ثابتة التاريخ
Principe juridique
- دعوى كف الشغب تفترض وضع يد على العقار دون سند قانوني أو واقعي يبرّره، فإذا قامت لدى واضع اليد شبهة جائزة على التصرف مستمدة من سند معتبر انتفت عنه صفة الغاصب وتعذر الحكم بكف الشغب.
- ثبوت تصرف الشاغل بصفته متسوغا بموجب عقود تسويغ ثابتة التاريخ وغير مطعون في صحتها ينزع عنه وصف الشغب، ولو كان طالب كف الشغب مالكا لجزء من العقار بمقتضى ترسيمه بالسجل العقاري.
- اكتساب الشاغل أصلا تجاريا في المكرى واستناده إلى حماية القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية يقوم مانعا موضوعيا من اعتبار تصرفه في المكرى غصبا طالما كان الاستغلال متأتيا من العلاقة الكرائية المحمولة على الصحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 1977/05/25 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصول 305 و307 و 309 من م ح ع autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصول 303 وما بعدها من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.