Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39025.2016 بتاريخ 24/4/2017 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تستوجب إنهاء الشيوع متى اقتصر المدعي على المطالبة برفع التعدي في حدود منابه

قرار تعقيبي عدد 39025.2016 بتاريخ 24/4/2017 : لا يقبل التمسك لأول مرة بالتعقيب بدفع لا يتصل بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية

J P 39025.2016/201724 avril 2017

Principe juridique

  1. لا تعتبر الدعوى الرامية إلى كفّ الشغب قسمة لعقار مسجل متى انحصر النظر في حماية الحيازة في حدود مناب الشريك على الشياع دون إحداث إفراز لمقسم مستقل.
  2. يجوز لمالك منابات على الشياع القيام بدعوى كف الشغب متى كان طلبه موجها إلى منع الاعتداء على حدود منابه دون أن يترتب عن ذلك تمليك لمناب جديد أو قسمة للمشترك.
  3. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب إثارة دفع لأول مرة إذا كان غير متعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصلين 56و307من م ح ع-الفصل 70 من م ح ع-الفصل 116 م ح ع-الفصول 56و58و307 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.