Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39025.2016 بتاريخ 24/4/2017 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تستوجب إنهاء الشيوع متى اقتصر المدعي على المطالبة برفع التعدي في حدود منابه
قرار تعقيبي عدد 39025.2016 بتاريخ 24/4/2017 : لا يقبل التمسك لأول مرة بالتعقيب بدفع لا يتصل بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- لا تعتبر الدعوى الرامية إلى كفّ الشغب قسمة لعقار مسجل متى انحصر النظر في حماية الحيازة في حدود مناب الشريك على الشياع دون إحداث إفراز لمقسم مستقل.
- يجوز لمالك منابات على الشياع القيام بدعوى كف الشغب متى كان طلبه موجها إلى منع الاعتداء على حدود منابه دون أن يترتب عن ذلك تمليك لمناب جديد أو قسمة للمشترك.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب إثارة دفع لأول مرة إذا كان غير متعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصلين 56و307من م ح ع-الفصل 70 من م ح ع-الفصل 116 م ح ع-الفصول 56و58و307 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.