Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51131.2017 بتاريخ 10/10/2018 : سريان قانون الضمان الاجتماعي سريانا فوريا على العلاقة التعاقدية المتواصلة

J P 51131.2017/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ الدفع بمخالفة الإجراء الوجوبي المتعلق بعرض الملف على النيابة العمومية غير قائم متى ثبت من أوراق الدعوى حصول هذا العرض فعلا، لأن ما يناهضه يكون متعارضا مع مظروفات الملف.
  2. إذا تعلق النص التشريعي بالنظام العام فإنه يطبق بصفة فورية ومباشرة منذ دخوله حيز التنفيذ على الوضعيات التعاقدية السابقة التي تواصلت بعد نفاذه، ولو كانت نشأتها سابقة لصدوره.
  3. يكون الحكم خارقا للقانون إذا أقصى القانون الواجب التطبيق على النزاع واعتمد نصا لا ينطبق على موضوعه، بما يوجب نقضه لفساد أساسه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.