Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51131.2017 بتاريخ 10/10/2018 : سريان قانون الضمان الاجتماعي سريانا فوريا على العلاقة التعاقدية المتواصلة
Principe juridique
- يعدّ الدفع بمخالفة الإجراء الوجوبي المتعلق بعرض الملف على النيابة العمومية غير قائم متى ثبت من أوراق الدعوى حصول هذا العرض فعلا، لأن ما يناهضه يكون متعارضا مع مظروفات الملف.
- إذا تعلق النص التشريعي بالنظام العام فإنه يطبق بصفة فورية ومباشرة منذ دخوله حيز التنفيذ على الوضعيات التعاقدية السابقة التي تواصلت بعد نفاذه، ولو كانت نشأتها سابقة لصدوره.
- يكون الحكم خارقا للقانون إذا أقصى القانون الواجب التطبيق على النزاع واعتمد نصا لا ينطبق على موضوعه، بما يوجب نقضه لفساد أساسه القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 281 فقرة 5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت في فقرته الخامسة autres décisions
- الفصل عـ58ـدد لسنة 1972 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عـ12ـدد لسنة 1985 autres décisions
- احكام القانون عـ58ـدد لسنة 1972 autres décisions
- القانون عـ32ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002 autres décisions
- فصله الأول autres décisions
- القانون عـ12ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.