Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63242.2018 بتاريخ 08/04/2019 : عدم قبول الدفع المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب

قرار تعقيبي عدد 63242.2018 بتاريخ 08/04/2019 : عدم قبول الدفع القائم على وثيقة جديدة لم تعرض على محكمة الأصل

J P 63242.2018/20198 avril 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة القانون الدفوع التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الأصل بما يحول دون تمكينها من إبداء رأيها القانوني وتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب قبول تقديم مؤيدات جديدة لم يقع الإدلاء بها أمام محكمة الأصل لتأسيس دفع يراد اعتماده في الطعن.
  3. لا تكون الوثيقة المحررة بعد صدور الحكم المطعون فيه صالحة للاستدلال على واقعة يراد بها الطعن في سلامة ما انتهى إليه ذلك الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.