Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76790.2019 بتاريخ 02/11/2020 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص عند غياب نص صريح مانع
Principe juridique
- يتميز ملك الدولة بين ملك عام لا يقبل الاحتساب بالتقادم المكسب عملا بالنصوص المانعة وملك خاص لا يمتنع احتسابه بالتقادم المكسب إلا بنص خاص وصريح يقرر ذلك المنع.
- مجرد اندماج الاحباس العامة في ملك الدولة الخاص لا يكفي وحده لنفي إمكانية التملك بالتقادم المكسب ما لم يثبت وجود نص قانوني صريح يمنع احتساب ملك الدولة الخاص.
- عند غياب نص خاص وصريح يمنع احتساب ملك الدولة الخاص يتعين رد الدفوع المؤسسة على خرق القانون لقيامها على منع غير مقرر تشريعا.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل الثاني من الامر المؤرخ في 31/05/1956-الفصل الرابع من الامر المشار اليه اعلاه-القانون عـ21ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 17 منه-الفصل 545 م ا ع-الامر العلي المؤرخ في 18/7/1957-الامر المؤرخ في 31/5/1956-الامر العلي المؤرخ في 24/9/1885-الفصل الاول-الفصل الثالث-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-فصله الاول autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.