Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76366 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط التجريح في الشاهد إذا لم يصرح به الخصم قبل تلقي الشهادة
Principe juridique
- التجريح في الشاهد لا يقبل إذا لم يصرح به الخصم مع بيان أسبابه قبل تلقي الشهادة، لأن هذا الإجراء شرط لازم لسلامة الدفع وتمكين المحكمة من البت فيه في إبانه.
- مجرد تعيين المحكمة موعدا لتقديم المؤيدات والبينة يجعل الخصم محمولا على العلم بموعد تلقي الشهادة، ويترتب عن عدم إثارة التجريح في ذلك الموعد سقوط الحق في التمسك به لاحقا أمام محكمة القانون.
- إذا تعلّق الطعن بمؤاخذة تتصل بتجريح بينة تم تلقيها دون احترام شرط التصريح المسبق المنصوص عليه قانونا، فإن المطعن يكون غير مقبول ويتجه رده لتجرده.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 96 م مم ت-الفصل 98 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.