Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33945 بتاريخ 10/11/2021 : اعتماد المحكمة لتقرير تفقدية الشغل يظل سليما متى كان الدفع بعدم حجيته غير مدعّم بمآخذ جدية
Principe juridique
- تقدير سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن يقتضي حصر الاستحقاقات في حدود ما لم يمض عليه عام قبل القيام بالدعوى متى اعتمدت المحكمة قراءة للفصول المنظمة للتقادم تحدد بداية سريان الأجل من تاريخ الاستحقاق.
- تقرير تفقدية الشغل بوصفها الجهة الإدارية المختصة بالنزاعات الشغلية يمكن للمحكمة اعتماده في تحديد الصنف والمسار المهني متى استند إلى النصوص المنطبقة ولم يثبت الخصم مواطن الخلل أو المآخذ الجدية التي تنال من سلامته.
- الدفوع التي ترمي إلى مجادلة المحكمة في فهم الوقائع والمؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها تعد نقاشا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل147م.ش autres décisions
- الفصل148م.ش autres décisions
- الفصلين403و407م.ا.ع autres décisions
- القانون الاساسي لاعوان واطارات الشركة القومية للسكك الحديدية لسنة1973 autres décisions
- الامر عدد1230 المؤرخ في 05/06/2000 autres décisions
- القانون عدد78 المؤرخ في 05/08/1985 autres décisions
- القانون عدد28 لسنة1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.