الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :28486 تاريـخ الحكـم : 27/11/2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 6/7/2015 في حق : تعاونية ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28486 بتاريخ 27/11/2015 : تقدير الضرر المهني يقوم على آلية احتساب الدخل القانوني عند غياب التصريح
Principe juridique
- عند غياب التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل، يعتمد في احتساب التعويض الدخلُ المعتبر قانونا معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع دون اشتراط ربطه صراحة بالسنة السابقة للحادث.
- إحالة التعويض عن الضرر المهني على قواعد الفصل 127 تجعل منه شاملا لحالة الدخل المصرح به وحالة الدخل غير المصرح به، بما يقتضي اعتماد طريقة الاحتساب القانونية البديلة كلما تعذر إثبات الدخل الفعلي.
- عبارة الخسارة الفعلية في الدخل لا تفيد لزوم الإثبات الواقعي لدخل محقق في جميع الصور، إذ يكفي قيام الآلية القانونية لافتراض الدخل عند عدم الإدلاء بما يثبت المداخيل حتى لا يتعطل الحق في التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 134 م ت autres décisions
- الفصل 138 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.