Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38273.2022 بتاريخ 31/05/2022 : انتفاء ضمان المسوغ إذا لم يصدر عنه فعل مشاغبة يعوق الانتفاع بالمكرى
قرار تعقيبي عدد 38273.2022 بتاريخ 31/05/2022 : انتفاء ضمان المسوغ متى لم يثبت صدور فعل إيجابي منه يعوق الانتفاع بالمكرى
Principe juridique
- يلتزم المسوغ بضمان حوز المتسوغ وتصرفه في المكرى بعدم إتيان أفعال إيجابية تشاغبه أو تعوقه عن الانتفاع، ولا تقوم مسؤوليته عن الضمان إلا إذا ثبتت نسبة فعل منه يحقق هذا الإعاقـة.
- مجرد ثبوت صدور شغب أو افتكاك للحوز من الغير لا يكفي لإلزام المسوغ بضمان الانتفاع ما لم يثبت أن المسوغ تسبب في الشغب أو كان مصدره، إذ يبقى الضمان مرتبطا بسلوك المسوغ لا بسلوك الغير المستقل عنه.
- لا ينطبق حكم الفصل 753 م ا ع إلا بتوفر شرط التسبب في الشغب المؤدي إلى غصب الغير للمكرى، فإذا انتفى هذا الشرط انتفى الأساس القانوني لقيام دعوى الغصب في نطاقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 748 م ا ع autres décisions
- الفصل 747 م ا ع autres décisions
- الفصل 748 م ا ع autres décisions
- الفصل 753 م ا ع autres décisions
- الفصل 51 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.