Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28477 بتاريخ 01/12/2021 : استحقاق الأجرة الاتفاقية للمحامي متى ثبت تنفيذ التزامه ببذل العناية

J P 28477/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. الالتزام ببذل عناية يثبت تنفيذه متى ثبت بذل المدين عناية الرجل المعتاد، ولا يكفي عدم تحقق النتيجة لإثبات عدم التنفيذ ما لم يثبت الدائن تقصير المدين في القدر الواجب من العناية.
  2. استحقاق الأجرة الاتفاقية المرتبطة بتحقق نتيجة لا ينتفي إذا ثبت أن عدم إتمام الاتفاق كان بسبب نكول الدائن بما حال دون إتمام الالتزام، طالما ثبت أن المدين أدى ما هو محمول عليه وفق مضمون الاتفاق.
  3. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الإذن بإجراء الأبحاث الاستقرائية ومنها الإذن بإدخال الإدارة والتحرير عليها، ويكفي لسلامة حكمه أن يعلل رفضه لهذه الطلبات تعليلا مستساغا دون أن يعد ذلك هدما لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.