Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64635 بتاريخ 04/10/2019 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند استدعاء الخصم من مكتب محام لم يعد مقرا مختارا له أمام محكمة التعقيب

J P 64635/20194 octobre 2019

Principe juridique

  1. مكتب المحامي لا يُعدّ مقرا مختارا لمنوّبه إلا في درجة التقاضي التي ناب فيها، وينتهي أثر هذا التعيين بصدور الحكم في تلك الدرجة.
  2. انتهاء النيابة بانتهاء درجة التقاضي يمنع اعتبار مقر محامي تلك الدرجة مقرا صالحا لاستدعاء الخصم أمام محكمة التعقيب.
  3. عدم ثبوت احترام مبدأ المواجهة بين المتقاضين يقتضي التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 68 م م م ت-قرارها عدد 03 الصادر بتاريخ 27/11/1987 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.