Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64635 بتاريخ 04/10/2019 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند استدعاء الخصم من مكتب محام لم يعد مقرا مختارا له أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- مكتب المحامي لا يُعدّ مقرا مختارا لمنوّبه إلا في درجة التقاضي التي ناب فيها، وينتهي أثر هذا التعيين بصدور الحكم في تلك الدرجة.
- انتهاء النيابة بانتهاء درجة التقاضي يمنع اعتبار مقر محامي تلك الدرجة مقرا صالحا لاستدعاء الخصم أمام محكمة التعقيب.
- عدم ثبوت احترام مبدأ المواجهة بين المتقاضين يقتضي التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 68 م م م ت-قرارها عدد 03 الصادر بتاريخ 27/11/1987 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.