Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24063.2020 بتاريخ 19/01/2021 : الاعتراض يخول إعادة نشر الخصومة الأصلية متى أضر الحكم بحقوق من لم يشمل بالخصومة
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الأحكام ممن لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية متى كان الحكم لم يضمحل أثره وكان من شأنه الإضرار بحقوقه، ويُعامل المعترض بمثابة متداخل متأخر في ذات الخصومة لا كطرف في دعوى جديدة مستقلة.
- لا يجوز ردّ الاعتراض بإخضاعه لأحكام الرجوع في القسمة المنصوص عليها لمنازعات نقض القسمة الباتة متى كان موضوع الاعتراض ينصرف إلى إعادة نشر القضية الأصلية وتصحيح تركيبة الخصومة وفق القواعد الإجرائية المنظمة للاعتراض.
- يتعين على المحكمة المتعهدة بالاعتراض أن تعيد نظر النزاع من جديد بوصفها محكمة موضوع كاملة الولاية وأن ترتب الأثر القانوني على ما يثبت لديها من معطيات مؤثرة في صحة الخصومة، وإلا شاب حكمها قصور في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.