Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21511/2020 بتاريخ 30/10/2020 : استحقاق غرامات الطرد يقتضي تكييفا قانونيا مسبقا لطبيعة انقطاع العلاقة الشغلية على أساس سند مادي ثابت
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع يظل مقيدا بوجوب استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وتعليل ما استخلصته تعليلا واضحا ومؤسسا على مستندات مادية صحيحة.
- يكون التعليل قاصرا إذا انتهت المحكمة إلى استبعاد استحقاق غرامات الطرد دون بيان السند المادي الذي يحدد طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية ودون تنزيل حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا سليما.
- استبعاد انطباق الفصل 25 من م ش يقتضي تعليلا يبين سبب الاستبعاد وما إذا كان مردّه خروج الوقائع عن مجال تطبيقه أو وجود اتفاق يحسم النزاع مع قيام موجبات الانطباق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.