Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82597.2019 بتاريخ 18/01/2021 : أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد تكتسب حجية مطلقة بانقضاء أجل الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 دون تقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاقية
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 أن الطعن في نتيجة أعمال الاستقصاء والتحديد يكون حصرا بتقديم مطلب تسجيل أو بدعوى استحقاقية داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تظل أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد ذات حجية نسبية تجاه الغير فقط إذا باشر هذا الغير مطلب تسجيل أو دعوى استحقاقية داخل الآجال القانونية.
- بانقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 دون تقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاقية تكتسب أوامر المصادقة حجية مطلقة تجاه الكافة ولا يبقى للغير إلا دعوى شخصية للتعويض ضمن الشروط والآجال التي ضبطها النص.
- لا يبدأ احتساب مدة التقادم المكسب للملكية في مواجهة ملك الدولة الخاص الخاضع لأحكام أمر 18 جوان 1918 إلا من تاريخ نشر أمر المصادقة على التقرير الاختتامي بالرائد الرسمي.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 12 من أمر 1918-أمر 18 جوان 1918-الفصلين 6 و9 من أمر 1918-أمر 24/05/1871-الأمر عدد 1473 لسنة 2004 المؤرخ في 29/06/2004-الفصل الأول من أمر 18 جوان 1918-الفصلين 01 و15 من الأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918-الفصلين 22 و45 م ح ع-الفصل 37 من القانون العقاري-الفصول 3 و 7 و 12 من الامر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.