Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29156.2020 بتاريخ 10/11/2021 : انتفاء الخطأ الفادح المتعمد كسبب وحيد للحادث يبقي حق المترجل في التعويض الآلي قائما

J P 29156.2020/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يُحرم المترجل من قرينة التعويض الآلي إلا بثبوت خطأ فادح متعمد لا يمكن تبريره يكون السبب الوحيد المفضي إلى الحادث.
  2. الفعل المخالف لقواعد السير لا يرتقي إلى الخطأ الفادح المتعمد ما لم يقترن بالقصد في إلحاق الضرر بالنفس وما لم يثبت أنه السبب الوحيد في وقوع الحادث.
  3. استحقاق التعويض عن الضرر المهني يرتبط بنسبة نقص المقدرة المهنية المحددة بالاختبار ولا يتقيد بسن المتضرر ولا بثبوت ممارسته لنشاط مهني زمن الحادث باعتباره تعويضا آليا.
  4. الخسارة في الدخل تُستخلص من ثبوت تعاطي نشاط فعلي قبل الحادث والحرمان منه ويُقدَّر التعويض عنها وفق معايير مجلة التأمين دون اشتراط تقديم ما ينفي تقاضي جراية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.