Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29156.2020 بتاريخ 10/11/2021 : انتفاء الخطأ الفادح المتعمد كسبب وحيد للحادث يبقي حق المترجل في التعويض الآلي قائما
Principe juridique
- لا يُحرم المترجل من قرينة التعويض الآلي إلا بثبوت خطأ فادح متعمد لا يمكن تبريره يكون السبب الوحيد المفضي إلى الحادث.
- الفعل المخالف لقواعد السير لا يرتقي إلى الخطأ الفادح المتعمد ما لم يقترن بالقصد في إلحاق الضرر بالنفس وما لم يثبت أنه السبب الوحيد في وقوع الحادث.
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني يرتبط بنسبة نقص المقدرة المهنية المحددة بالاختبار ولا يتقيد بسن المتضرر ولا بثبوت ممارسته لنشاط مهني زمن الحادث باعتباره تعويضا آليا.
- الخسارة في الدخل تُستخلص من ثبوت تعاطي نشاط فعلي قبل الحادث والحرمان منه ويُقدَّر التعويض عنها وفق معايير مجلة التأمين دون اشتراط تقديم ما ينفي تقاضي جراية.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 185-الفصل 201-الفصل 184-الفصل 122 من م التأمين-مجلة الطرقات-الفصول 130 و134 و127 من مجلة التأمين-قانون عـ86ـدد لسنة 2005 من مجلة التأمين-الفصل 134 من م ت-الجدول الوارد بقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-القرار التعقيبي المدني عـ24092ـدد المؤرخ في 28/2/2009-الفصلين 127 و134 من م ت-الفصل 126 من نفس المجلة-الفصول 127 و130 و134 م التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.