Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20821 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان قرار ختم البحث عند رفض طلبات الوكالة العامة دون تعليل

J P 20821/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل القرارات شرطا جوهريا لصحتها متى كان واجبا أن يتناول عناصر الملف الواقعية والقانونية بما يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يجوز رفض طلبات الوكالة العامة الرامية إلى استكمال الأبحاث دون بيان الأسباب التي تبرّر عدم لزومها أو تعذّرها لأن ذلك يشكّل إخلالا بإجراء جوهري.
  3. يترتب على عدم تعليل قرار دائرة الاتهام في خصوص عدم الاستجابة لطلبات استقرائية مؤثرة في كشف الحقيقة مخالفة إجرائية تهم النظام العام توجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.