Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20821 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان قرار ختم البحث عند رفض طلبات الوكالة العامة دون تعليل
Principe juridique
- يعدّ تعليل القرارات شرطا جوهريا لصحتها متى كان واجبا أن يتناول عناصر الملف الواقعية والقانونية بما يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا يجوز رفض طلبات الوكالة العامة الرامية إلى استكمال الأبحاث دون بيان الأسباب التي تبرّر عدم لزومها أو تعذّرها لأن ذلك يشكّل إخلالا بإجراء جوهري.
- يترتب على عدم تعليل قرار دائرة الاتهام في خصوص عدم الاستجابة لطلبات استقرائية مؤثرة في كشف الحقيقة مخالفة إجرائية تهم النظام العام توجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 258 و 260 و 261 و 304 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 55 من م ا ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.