Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66842 بتاريخ 03/12/2019 : سبق اتصال القضاء بصحة الإعلام يمنع إعادة الطعن فيه بدعوى الإبطال
Principe juridique
- متى سبق طرح مسألة صحة الإعلام على محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن في الحكم المبلّغ، فإن اتصال القضاء يترتب عنه عدم جواز إعادة إثارة بطلان ذلك الإعلام بدعوى مستقلة بعد استنفاد طريق الطعن الذي كان يتعين استعماله لإبداء الدفوع المتعلقة بإجراءاته.
- قيام محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف يحمّل المستأنف عبء إثارة دفوع بطلان الإعلام ضمن نفس الخصومة، لأن المحكمة المختصة بالطعن ملزمة قانونا بالتثبت في سلامة إجراءات الإعلام وآجاله وما يتصل بها من دفوع عند عرض النزاع عليها.
- لا يستقيم قانونا الجمع بين مباشرة الاستئناف في الحكم المبلّغ ثم معاودة الطعن في صحة إعلامه لاحقا، ما لم يقع سلوك المسلك الإجرائي المناسب قبل أو أثناء خصومة الاستئناف بما يرفع التعارض ويمنع قيام اتصال القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من م م م ت autres décisions
- الفصول 14 و 15 و 16 و 70 و 71 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.