Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31643.2021 بتاريخ 12/10/2021 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد متى كان الحق ظاهرا من المستندات دون مساس بأصل النزاع
قرار تعقيبي عدد 31643.2021 بتاريخ 12/10/2021 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى أمكن حسم النزاع من ظاهر المؤيدات دون مساس بأصل الحق
Principe juridique
- يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر متى أمكنه استخلاص الحل من ظاهر الأوراق وتطبيقها وفق مضمونها دون تأويل أو ترجيح يقوم على الاستقراء بما من شأنه أن يمس بأصل الحق.
- يستفاد انعدام الصفة في الادعاء بالانتفاع بعقد تسويغ عندما لا يمتد مضمون العقد إلى المحل المتنازع فيه بحسب ما يثبته ظاهر المؤيدات المعروضة على قاضي العجلة.
- يتحقق عنصر التأكد الموجب للتدخل الاستعجالي متى كان الغرض صون حق قائم وظاهر ودرء ضرر حال أو متفاقم، ولا ينتفي هذا العنصر بمجرد عامل الزمن ما لم يثبت أن طالب الحماية هو المتسبب في الضرر المطلوب اتقاؤه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 42 م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- قانون 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.