Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83047.2019 بتاريخ 16/10/2020 : قابلية أجل السنة لرفع دعوى الطرد التعسفي للقطع بالقيام القضائي ولو كان باطلا لنقص في صورته القانونية
Principe juridique
- الأجل السنوي المقرر للقيام بالدعوى المتعلقة بالقطع التعسفي لعقد الشغل يعدّ أجل تقادم لا أجل سقوط متى استظهر من تنقيح النص التشريعي اتجاه المشرّع إلى استبعاد طبيعة السقوط عنه.
- باعتبار أجل القيام بالدعوى الشغلية أجلا للتقادم فإنه يقبل القطع وفقا للقواعد العامة لقطع التقادم متى وُجد قيام قضائي ثابت التاريخ يطالب بالحق، ولو كان ذلك القيام أمام جهة غير مختصة أو كان باطلا لنقص في صورته القانونية.
- عدم توفر شرط الصفة في القيام القضائي لا يمنع من ترتب أثر قطع التقادم عليه متى كان القيام ثابت التاريخ، لأن المعيار المعتمد قانونا لقطع التقادم لا يشترط صحة القيام من حيث الشكل.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 23 autres décisions
- الفصل 147 autres décisions
- الفصل 148 autres décisions
- الفصل 396 autres décisions
- القانون عـ29ـدد لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.