Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83481.2019 بتاريخ 18/01/2021 : عدم قبول معارضة الملك العمومي للمياه في مادة التسجيل العقاري إلا إذا تأسست على مؤيدات فنية مثبتة بمحررات التحديد

J P 83481.2019/202118 janvier 2021

Principe juridique

  1. تعليل محكمة الموضوع يكون سليما متى استند إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية وأوراق ثابتة بالملف وردّ على دفوع الخصوم دون تحريف، بما يجعل رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وصحته القانونية.
  2. معارضة إدراج عقار في التسجيل على أساس شموله بالملك العمومي للمياه لا تكون وجيهة إذا بقيت مجردة من المؤيدات، خاصة عندما لا يثبت ذلك بمحضر التحديد أو بما ينجزه المهندس المكلف بأعمال التحديد وفق مقتضيات مجلة الحقوق العينية.
  3. محكمة الموضوع لها سلطة ترجيح الوثائق والنتائج المستخلصة من تطبيقها على عين العقار بعد الإذن بالأبحاث الاستقرائية، ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض ما انتهت إليه متى كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.