Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22370 بتاريخ 15/07/2020 : انقطاع التقادم في دعوى التأمين يتحقق بمراسلة طالب التعويض التي تجيب عنها شركة التأمين كتابة

J P 22370/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. أجل التقادم المنصوص عليه بدعوى التأمين يعد أجلا يقبل القطع والتعليق، ويترتب على ثبوت سبب من أسباب القطع احتساب أجل جديد وفق آثاره القانونية.
  2. تبادل المراسلات بين طالب التعويض والمؤمن بشأن المطالبة بالضمان وصدور جواب كتابي عن شركة التأمين يعد عملا قاطعا للتقادم متى تعلّق مباشرة بحق التعويض موضوع النزاع.
  3. لا يقوم استثناء الضمان المؤسس على تغيير مكان الأشياء المؤمنة إلا إذا استُخلص من شروط عقد التأمين العامة والخاصة ما يفيد على وجه جازم خروج محل وقوع الخطر عن نطاق الأماكن التي شملها الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.