Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22370 بتاريخ 15/07/2020 : انقطاع التقادم في دعوى التأمين يتحقق بمراسلة طالب التعويض التي تجيب عنها شركة التأمين كتابة
Principe juridique
- أجل التقادم المنصوص عليه بدعوى التأمين يعد أجلا يقبل القطع والتعليق، ويترتب على ثبوت سبب من أسباب القطع احتساب أجل جديد وفق آثاره القانونية.
- تبادل المراسلات بين طالب التعويض والمؤمن بشأن المطالبة بالضمان وصدور جواب كتابي عن شركة التأمين يعد عملا قاطعا للتقادم متى تعلّق مباشرة بحق التعويض موضوع النزاع.
- لا يقوم استثناء الضمان المؤسس على تغيير مكان الأشياء المؤمنة إلا إذا استُخلص من شروط عقد التأمين العامة والخاصة ما يفيد على وجه جازم خروج محل وقوع الخطر عن نطاق الأماكن التي شملها الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م ت autres décisions
- الفصل 513 من م ا ع autres décisions
- الفصل 6 من الشروط العامة للتامين autres décisions
- الفصل 16 من م ت autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 6 من الشروط العامة للعقد autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
- الفصل 7 من م ت autres décisions
- الفصل 12 من م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.